دراسات إسلامية
تحريم
الزواج بالمشركة والمشرك وتفضيل الأمة والعبد المؤمنين
(2/2)
بقلم : الدكتور حسن محمد باجودة
(د)
العناية بالمولود
وبعد أن يرى المولود بنور الله تعالى نور
الدنيا فالسنة أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا وعن البنت شاة. والذبيحة
التي تذبح عن المولد تسمى العقيقة(47) ومن السنة أن يختار للمولود اسم
حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك(48) ومن السنة أن يؤذن في
أذن المولود اليمنى، ويقيم في الأذن اليسرى، ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله(49).
ولما
كان المولود منذ أن يستهل صارخًا بحاجة إلى الغذاء فإن القرآن الكريم في إحدى آيات
الأحكام يتحدث في عملية الرضاع قال عز من قائل(50): ﴿وَالوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ ارَادَ أنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ. وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَفُهُن
بِالمَعْرُوْفِ. لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا. لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَه بِوَلَدِه. وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ.
فَإِنْ أَرَادَا فَصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ . وَاتَّقُوا اللهَ
وَاعْلَمُوْا أنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾(51).
ومعنى
الآية الكريمة: والوالدات سواء كن زوجات أو مطلقات(52) يرضعن أولادهن
حولين كاملين وعامين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وجمهور الفقهاء على أنه يجوز
الزيادة والنقصان إذا رأيا ذلك(53) والقول:
«لمن أراد أن يتم الرضاعة». دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتمًا؛ لأنه يجوز الفطام
قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على
الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإذا أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض
الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الاضرار
بالمولود وعند رضا الوالدين(54) وعلى والد الطفل وهو الأب(55)
رزقهن وما بدلهن من غذاء ومطعم(56) وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد
على الوالد لضعفه وعجزه. وسماه الله سبحانه للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في
الرضاع كما قال: ﴿وَإنْ كُنَّ أوْلاَتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ﴾
لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها(57) وعلى والد الطفل كذلك كسوتهن. كل ذلك
بالمعروف أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط(58) لا
تكلف نفس إلا وسعها. والوسع من القدرة مايفضل عن قدر المكلف(59) «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَه
بِوَلَدِه» «لا يُنْزَعَنَّ ولدها منها وهي صحيحة لها لبن فيدفع إلى
غيرها ﴿وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَه بِوَلَدِه﴾ يعني الزوج. يقول: إذا أرضعت
صبيها وألفها وعرفها فلا تضارن الزوج في دفع ولده إليه» (60)
أو تطلب أكثر من أجر مثلها(61) وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ:
يقول أبو حيان(62): «والظاهر
في الوارث أنه وارث المولود له لعطفه عليه. ولأن المولود له وهو الأب هو المحدث
عنه في جملة المعطوف عليه. والمعنى أنه إذا مات المولود له وجب على وارثه ماوجب
عليه من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف وتجنب الضرار. وروي هذا عن عمر والحسن
وقتادة والسدي».
فإن
أرادا: الضمير في أرادا للوالدين(63) فصالا: أي فطاما للطفل قبل
الحولين ورآيا في ذلك مصلحة له(64) أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره
من الأقوات(65) فلابد من تراضيهما. فلو رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجبر.
قاله مجاهد، وقتادة، والزهري، والسدي، وابن زيد، وسفيان، وغيرهم. وقيل الفطام سواء
كان في الحولين أو بعد الحولين. قاله ابن عباس(66) ويحتمل في تشاور أن
يكون أحدهما شاور الآخر أو يكون أحدهما شاور غير الآخر لتجتمع الآراء على المصلحة
في ذلك(67) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا: أي في فصله. وفي هذا دليل على
جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين الشتاور فيما يؤدي إلى صلاح
الصغير، وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا على الحقيقة واليقين(68)
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوْا أجنبية لأولادكم(69) وأن
تسترضعوا أولادكم مراضع غير امهاتهم(70) فاسترضعتم أو فعلتم ذلك فلا
جناح عليكم في الاسترضاع(71) إذا سلتمتم إليهن(72) ما أردتم
ايتاءه لهن من الأجر(73) بالاجمال والاحسان وترك البخس فيما وجب
للمراضع(74) واتقوا الله أيها الناس واعلموا أن الله بما تعملون بصير
وسيجازيكم عليه يوم القيامة.
(هـ) الرضا
بما قسم الله تعالى
ومن
وسائل الاسلام لاستقرار الأسرة وعمله على إدخال السعادة عليها بميلاد الطفل الجديد
سواء أكان ذكرًا أم أنثى، ولكون أحد الزوجين أو كليهما عقيمًا يقرر القرآن الكريم
أن الله سبحانه وتعالى هو وحده لاشريك له الذي يفعل كل ذلك. ومن مقومات الإيمان
الرضا بما قسم الله تعالى. جاء في سورة الشورى(75) قول الحق جل وعلا: ﴿لِلّهِ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
إنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُوْرَ. أوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُكْرَانًا
وَإنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا. إنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾
كما قضى الإسلام على عادة بعض عرب الجاهلية في بغض البنات وجراءة بعضهم على وأد
الأولاد ودفنهم أحياء خوف الفقر المتوهم مستقبلاً أو الحاصل فعلاً وخوف العار في
حق البنات على جهة الخصوص. جاء في حق شعور أهل الجاهلية تجاه الذرية من البنات قول
الحق جل وعلا(76): ﴿وَإذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثىٰ
ظَلَّ وَجْهُه مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ. يَتَوَارٰى مِنَ القَوْمِ مِنْ
سُوْءٍ مَابُشِّرَ بِهِ. أيُمْسِكُه عَلىٰ هُوْنٍ أمْ يَدُسُّه فِي
التُّرَابِ. ألاَ سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ﴾ وقول الحق جل وعلا(77):
﴿وَإذَا بُشِّرَ أحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمـٰـنِ مَثَلاً
ظَلَّ وَجْهُه مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ﴾ وفي النهي عن قتل الأولاد بسبب
الفقر الحاصل العاجل كما يفعل أهل الجاهلية جاء قول الحق جل وعلا(78): ﴿قُلْ
تَعَالَوا أتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألاَّ تُشْرِكُوْا بِه شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوْا أوْلاَدَكُمْ مِنْ إمْلاَقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنْ وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إلاّ
بِالْحَقِّ. ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾(79)
وفي النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر المتوهم الآجل جاء قول الجل وعلا(80):
﴿وَلاَ تَقْتُلُوْا أوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإيَّاكُمْ. إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطْئًا كَبِيْرًا﴾ «والسبب
في اختلاف ترتيب الضمائر في الآيتين الكريمتين هو أن آية الإسراء لاتتحدث عن فقر
واقع بالفعل وإنما تتحدث عن فقر متوهم من قبل الذين يئدون البنات ومتوقع حسب
اعتقادهم الخاطئ. قال تعالى مشيرا إلى ذلك: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوْا
أوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاَقٍ﴾. فالأولاد عند هؤلاء هم سبب خشيتهم من
الفقر فاقتضى الأمر بناء على ذلك أن يكون هناك تطمين من هذا الجانب أولا وإزالة
لهذا السبب المتوهم منه الفقر، فتقدمت الإشارة أولا إلى الحقيقة القائمة من أن
الله عز وجل متكفل برزق هؤلاء الأولاد. تلا ذلك الاشارة إلى أنه عز وجل متكفل برزق
الآباء أيضًا، فلا داعي مطلقًا للخوف من الفقر ولا موجب لعملية الوأد أساسًا: ﴿نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإيَّاكُمْ﴾.
أما
آية الأنعام فإنها تنص على الفقر الموجود بالفعل. قال تعالى: ﴿وَلاَ
تَقْتُلُوْا أوْلاَدَكُمْ مِنْ إمْلاَقٍ﴾ فهذه الفئة الباغية بسبب القر
الذي هي فيه عمدت إلىوأد البنات، ظنًا منها أنها حينما تتخلص منهن فستنقشع عنها
غمة الإملاق. فاقتضى دفع هذا الوهم إرشاد هذه الفئة الباغية إلى أن الرزق بيد الله
تعالى. وأنهم مجرمون في حق بناتهم اللاتي وُئِدن، فالله – عز وجل – الذي قدر عليهم
الرزق هو المتكفل برزقهم ورزق بناتهم. فليس للبنات علاقة مطلقًا بالإملاق الموجود
فعلاً بدونهن، فهذه هي إرادة الله وحكمته. قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإيَّاهُمْ﴾ فلا ذنب للبنات مطلقًا حتى يؤدن ويدفن وهن على قيد الحياة في
التراب(81) وإلى عملية الوأد الفعلية أشار قوله تعالى(82): ﴿وَإذَا
الْمَوُءْودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾.
(و) البيئة
الصالحة التقية
ومن
الآيات الكريمات التي تشيع جو الصلاح في الأسرة كي تجني الذرية ثمرة ذلك الصلاح
بإذن الله تعالى قول الحق جل وعلا(83): ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ
فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَه كَنْزٌ
لَهُمَا وَكَانَ أبُوْهُمَا صَالِحًا فَأرَادَ رَبُّكَ أنْ غَبْلُغَا أشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَاكَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ. وَمَا فَعَلْتُه عَنْ
أمْرِيْ. ذٰلِكَ تَأوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ إن
الغلامين حفظهما الله تعالى بصلاح والدهما في انفسهما ومالهما. وقول الحق جل وعلا(84):
﴿وَليَخْشَ الَّذِيْن لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا
خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا اللهَ وَلِيَقُوْلُوا قَولاً سَدِيْدًا. إِنَّ
الَّذِيْنَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ اليَتَامـٰـى ظُلْمًا إنَّمَا يَأكُلُوْنَ
فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا﴾ وقول الحق جل وعلا(85):
﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرَّيَّتَهُمْ بِإيْمَانٍ
ألْحَقْنَا بِهِمْ ذُرَّيَّتَهُمْ وَمَا ألَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيءٍ.
كُلُّ امْرِيءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْن﴾. إن الله سبحانه، فضلاً منه جل وعلا
ومنة، يرفع يوم القيامة مرتبة الذرية إلى مرتبة الآباء في الصلاح والثواب دون أن
ينقص من ثواب الآباء شيء. وقول الحق جل وعلا(86): ﴿وَالَّذِيْنَ
صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأقَامُوا الصَّلاَةَ وأنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَأُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَيَّئَةِ
أوْلئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلُحَ
مِنْ آبَائِهِمْ وَأزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالمَلائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ﴾(87).
ومن
الآيات الكريمات التي أرشدت إلى إصلاح ذات البين وإلى العمل على رفع الظلم عن
الذرية هذه الآية الكريمة من سورة البقرة(88) قال تعالى: ﴿فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أوْ إثـْمًا فَأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إثـْمَ
عَلَيْهِ. إنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾(89) إن الآية الكريمة
تنفي الإثم عمن أعاد الوصية عن الباطل إلى
الحق فتقرر أن من خاف من موص جنفًا، أي جورًا وميلاً عن الحق بطريق الخطأ وحسن
النية، أو إثمًا، أي تعمدًا للحيف والظلم في وصيته كأن يوصي لغني أو يوصي بأكثر من
الثلث، فأصلح بين الموصي والورثة والموصى له بأن بين حكم الله تعالى في الوصية
وحكم رسول الله ﷺ فلا إثم عليه. إن الله سبحانه وتعالى غفور لمن تاب رحيم
حينما أرشد إلى معالم دينه وإلى باب التوبة المفتوح على مصراعيه حتى تطلع الشمس من
مغربها.
ولا
يستطيع الدارس للقرآن الكريم من زاوية الأسرة المسلمة إلا أن يقف بإكبار وخشوع
أمام الوصية الوحيدة في القرآن الكريم للآباء بأن يكونوا عادلين ومنصفين بين
أولادهم في مجال الميراث والمال. لقد جاءت هذه الوصية الوحيدة للآباء في قول الحق
– جل وعلا – في سورة النساء(90): ﴿يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي
أوْلاَدِكُمْ . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ(91).
* * *
الهوامش :
(47)
انظر فقه السنة 3/279 وفتح الباري 9/586 كتاب العقيقة.
(48)
فقه السنة 3/280.
(49)
المرجع السابق 3/281.
(50)
سورة البقرة 233.
(51)
درسنا الآية الكريمة في : تأملات في سورة البقرة 1344-1365 كما درسناها
تحت عنوان: من مظاهر إعجاز آية من آيات الأحكام. نشرت في مجلة المنهل ص 16 فما
بعدها العدد 501 المجلد 54 رجب 1413هـ يناير 1993م.
(52)
البحر المحيط 2/211 وأنظر تفسير الطبري 2/301 وتفسير القرطبي 968.
(53)
البحر المحيط 2/212.
(54)
تفسير القرطبي 970.
(55)
تفسير الطبري 2/305 والجلالين.
(56)
تفسير الطبري 2/305 وتفسير القرطبي 971. طبعة الشعب القاهرة.
(57)
تفسير القرطبي 971. طبعة الشعب القاهرة .
(58)
تفسير القرطبي 971. طبعة الشعب القاهرة.
(59)
مفردات الراغب الاصفهاني: «وسع» 523.
(60)
معاني القرآن للفراء 1/150.
(61)
تفسير القرطبي 975 وقد ذكر رأي جمهور المفسرين. وأنظر الكشاف 1/281
وتفسير ابن كثير 1/284.
(62)
البحر المحيط 2/216.
(63)
تفسير القرطبي 979.
(64)
تفسير ابن كثير 1/284.
(65)
تفسير القرطبي 979. طبعة الشعب القاهرة.
(66)
البحر المحيط 2/217.
(67)
المرجع السابق 2/218.
(68)
أنظر تفسير القرطبي 979 و 980. طبعة الشعب القاهرة.
(69)
المرجع السابق 980.
(70)
تفسير الطبري 2/314.
(71)
البحر المحيط 2/218.
(72)
الجلالين.
(73)
الجلالين والكشاف 1/282 والبحر المحيط 219.
(74)
تفسير الطبري 1/216.
(75)
الآية 49 و 50.
(76)
سورة النحل 48 و 49.
(77)
سورة الزخرف 17.
(78)
سورة الأنعام 151.
(79)
درسنا الآية الكريمة في : تأملات في سورة الأنعام 487-495 (مخطوط).
(80)
سورة الإسراء 31.
(81)
تأملات في سورة الإسراء للمؤلف 132.
(82)
سورة التكوير 8 و9.
(83)
سورة الكهف 82.
(84)
سورة النساء 9 و10.
(85)
سورة الطور 21.
(86)
سورة الرعد 22-24.
(87)
درسنا الآيات الكريمات في : تأملات في سورة الرعد 150-159.
(88)
الآية 182.
(89)
درسنا الآية الكريمة في: تأملات في سورة البقرة
995-997.
(90)
الآية 11.
(91)
درسنا الآية الكريمة في تأملات في سورة النساء 59-66
(مخطوط)
* * *
مجلة
الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . ذوالحجة 1426هـ = يناير
2006م ، العـدد : 12 ، السنـة : 29.